خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
115
كلمات المحققين
كلّه مجال وكذلك مستند الاقربيّة فيما استقر به ان تلك الحقوق تابعة للزّوجيّة وهي منتفية باقرارها فكيف تكون لها المطالبة بما لا تستحقه ودليل خلاف الأقرب وهو الأقرب ان الزوجيّة ثابتة في نظر الشّارع وقولها في حكم العدم فاستحقت شرعا بحسب ذلك توابعها واستضعفاه بان ثبوت الزّوجيّة ظاهرا لا يقتضى ثبوت توابعها مع اعتراف الزّوجة بعدم الاستحقاق لكن في النفقة اشكال ينشئ من انتفاء مقتضيها بزعمها ومن أنها معطله لأجله وممنوعة من الزوّج بغيره بسببه فلو لم تجب عليه نفقها مع اعترافه بوجوبها عليه لزم الاضرار بحالها والفرق بين النفقة وحقوق الاستمتاعات ان النفقة لو بدّلها لم يحرم عليها اخذها واما الاستمتاعات فلو أرادها منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها قال في الايضاح والاصحّ عندي انه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك كلّه قلت بل الأصح انه لا فرق بين النفقة وساير الحقوق في جواز المطالبة بها ظاهرا وعدم حلّها لها إذا كانت صادقة باطنا فالزّوجية محكوم بثبوت حقوقها التابعة واقرار العقلاء على أنفسهم جايز فاما اقرارها بالتحريم مع يمينه أو نكولها فغير مؤثر في ابطال الزوجيّة الثابتة أصلا فهو بحسب الشرع بمنزلة العدم فليتامّل مسألة : [ في ما لو رجع الزوج عن اقراره بالرضاع المحرم بعد حكم الحاكم بالفرقة ] مسئلة لو رجع الزوج عن اقراره بالرضاع المحرم بعد حكم الحاكم بالفرقة بينهما لم يقبل رجوعه وان ادّعت الغلط بخلاف الزوجة واما الرّجوع حيث لم يحكم بالفرقة فيتّجه قبوله لبقاء النكاح الثابت شرعا رجوعه عن الاقرار في منزلة الرجوع عن انكار النكاح الذي تضّمنه الاقرار واطلق في التذكرة عدم القبول فيتناول بظاهره ما إذا كان قبل الحكم أو بعده وحكى عن أبي حنيفة قبول رجوع المقر عن اقراره من غير فرق بين الرّجل والمرأة ولو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعا وسواء فيه الرجل والمرأة وسواء تصديق الاخر إياه وتكذيبه ولو رجع المقر منهما عن اقراره لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم ويدين بينه وبين اللّه سبحانه فإن كان صادقا في اقراره فالتحريم ظاهرا وباطنا وان كان كاذبا فظاهر خاصّة مسألة : [ لو أقر لعبده بابوه أو بنوه رضاعية مع امتناع ذلك سنا ] مسئلة لو اقرّ لعبده بابوّة أو بنوّة من جهة الرّضاع مع امتناع ذلك بحسب السنّ لم يقبل فلا يتعتق عليه كما لو اقرّ له وو هو أكبر سنّا منه انه ابنه من النّسب لم يؤثر أصلا فلا تنعتق ولا تحرم عليه وذهب أبو حنيفة إلى القبول مطلقا عملا بمقتضى الاقرار ممكنا كان أو ممتنعا وفساده منصرح مسألة : [ لو ادعى أحد الزوجين على الآخر الاقرار بالرضاع المحرم ] مسئلة لو ادعى